Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
ترد عريضة الطعن شكلا إذا لم تقدم خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يلي صدور القرار المطعون فيه إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا بمثابة الوجاهي ويضاف ميعاد مسافة بمقدار يوم واحد عن كل مائة كيلومترا وكسورها بين محل إقامة الطاعن وبين مقر اللجنة أو المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الجهة المقدم إليها الطعن ولا يدخل في حساب المدة إذا كانت نهايتها يوم عطلة رسمية إذ يمكن للطاعن تقديم عريضة الطعن في اليوم التالي للعطلة. كما يطبق هذا النص على القرارات المؤقتة مع مراعاة المدة المحددة للطعن بها.
**