Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- ينظر المجلس في الدعاوى المرفوعة إليها ويفصلها في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم إلا في الحالات التي يرى فيها ضرورة لدعوتهم.
ب- إذا قرر المجلس دعوة الطرفين فعلى رئيسه قبل الدخول في موضوع الدعوى دعوة الطرفين إلى المصالحة فإذا ما وافقا على ذلك عمل على إنهاء القضية صلحا في نفس الجلسة أو حدد لها جلسة أخرى فإذا ما تمت صدقها المجلس بقرار يتلى علنا.
**