Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
تقبل الوكالات الكتابية الموثقة من المنظمات الفلاحية معفاة من الرسوم أو الموثقة من الجهات المختصة الأخرى كما يقبل التوكيل الشفوي على ضبط الجلسة.
وللخصوم حق تعيين المحامين للمرافعة عنهم كما يجوز لهم الاستعانة بأحد زملائهم في المهنة وإن استقالة الوكيل أو عزله من قبل الموكل لا يكون سببا لتأخير البت في الدعوى.
كما لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين محام إلا مرة واحدة فقط على أن لا يستمهل المحامي الوكيل لبيان دفوعه في جلسة أخرى.
**