قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

في حال نظر المجلس في الدعوى بمواجهة الطرفين تعتمد الإجراءات التالية:
أ- جلسات المجلس علنية إلا إذا رأى المجلس أن تكون سرية لأمور يقدرها.
ب- تقدم اللوائح الجوابية والدفوع وسائر المذكرات دفعة واحدة ويتم تبادل اللوائح خلال فترات التأجيل على أن ترسل نسخ عنها ولا يمكن قبول أي منها قبل يومين من موعد جلسة المحاكمة.
ج- تقبل معذرة كل من الفريقين المتخاصمين مرة واحدة فقط.
د- دعوة الشهود بناء على طلب الخصوم تبقى على نفقة الخصوم.
هـ- بالإضافة إلى ما سبق ذكره يطبق لدى المجلس ما يطبق لدى اللجان في المحافظات بشأن حق الادعاء والدفع بالاختصاص وفي الطلبات العارضة والتدخل وانقطاع الخصومة وفي الإنابات القضائية وغيرها من المبادئ الأصولية الأخرى المحددة في هذا القرار.
و- بعد إقفال باب المرافعة يقوم رئيس المجلس أو مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة إضبارة الدعوى وتهيئة خلاصة عما تتضمنه من وقائع وحجج ودفوع لعرضها على المجلس أثناء المذاكرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
للمجلس أن يأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم وله أن يتخذ كل إجراء يساعد على الفصل بالطعن كما له أن يحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا رأى أن الطعن يقصد به الكيد.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *