Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
الطعن أمام المجلس ينشر الدعوى بالنسبة للأمور التي يقرر فيها دعوة الطرفين وتعتبر دعاوى فسخ عقد المزارعة أو تثبيتها قابل للطعن مهما كان مبلغ الحكم فيها.
**
الطعن أمام المجلس ينشر الدعوى بالنسبة للأمور التي يقرر فيها دعوة الطرفين وتعتبر دعاوى فسخ عقد المزارعة أو تثبيتها قابل للطعن مهما كان مبلغ الحكم فيها.
**