قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يعمل في حفظ نظام الجلسات وفي الجنايات والتي تقع أثناءها بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 وتاريخ 28|9|1953 وتعديلاته.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *