Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
ينظم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس بالاتفاق مع رئيسه بمطلع كل شهر جدولا بتحديد مواعيد جلساته خلال الشهر يبلغه للأعضاء مع إعلانه في ديوان المجلس.
**
ينظم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس بالاتفاق مع رئيسه بمطلع كل شهر جدولا بتحديد مواعيد جلساته خلال الشهر يبلغه للأعضاء مع إعلانه في ديوان المجلس.
**