قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

ينظم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس بالاتفاق مع رئيسه بمطلع كل شهر جدولا بتحديد مواعيد جلساته خلال الشهر يبلغه للأعضاء مع إعلانه في ديوان المجلس.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *