Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية لاتخاذ القرار النهائي إلا بحضور كامل أعضائه في الجلسة الأولى وإلا تؤجل الجلسة إلى اجتماع آخر يعقد حكما بعد انقضاء 24 ساعة على الجلسة الأولى يكتفى فيه بمن حضر من الأعضاء على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أحدهم الرئيس أو مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر القرار في هذه الحالة بالأكثرية وتطبق المادة 11 من هذا القرار على مواعيد الجلسات الحكمية. أما القرارات الإعدادية فيمكن اتخاذها ولو لم يجتمع المجلس بكامل هيئته شريطة أن يكون عدد الحاضرين ثلاثة على الأقل من بينهم الرئيس أو مندوب الوزارة.
**