قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

عندما يقرر المجلس إجراء كشف خارج محافظة دمشق يقوم بمهمة المساعد مع العضو أو الأعضاء المنتدبين كاتب لجنة تحديد الأجور في المحافظة الجاري فيها الكشف أو مساعد المجلس.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *