Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
عندما يقرر المجلس إجراء كشف خارج محافظة دمشق يقوم بمهمة المساعد مع العضو أو الأعضاء المنتدبين كاتب لجنة تحديد الأجور في المحافظة الجاري فيها الكشف أو مساعد المجلس.
**
عندما يقرر المجلس إجراء كشف خارج محافظة دمشق يقوم بمهمة المساعد مع العضو أو الأعضاء المنتدبين كاتب لجنة تحديد الأجور في المحافظة الجاري فيها الكشف أو مساعد المجلس.
**