قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تصدر قرارات المجلس في غرفة المذاكرة بينما تصدر وتتلى علنا في الدعاوى التي يقرر فيها المجلس دعوة الأطراف.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *