Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
عند صدور القرار يوقع على مسودته من قبل الرئيس والأعضاء والمساعد وعلى الديوان تسجيله في سجل القرارات خلال 24 ساعة في القضايا المستعجلة وأربعة أيام على الأكثر في القضايا الأخرى من تاريخ صدوره.
**
عند صدور القرار يوقع على مسودته من قبل الرئيس والأعضاء والمساعد وعلى الديوان تسجيله في سجل القرارات خلال 24 ساعة في القضايا المستعجلة وأربعة أيام على الأكثر في القضايا الأخرى من تاريخ صدوره.
**