قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

عند صدور القرار يوقع على مسودته من قبل الرئيس والأعضاء والمساعد وعلى الديوان تسجيله في سجل القرارات خلال 24 ساعة في القضايا المستعجلة وأربعة أيام على الأكثر في القضايا الأخرى من تاريخ صدوره.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *