قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية وفقا للأصول المحددة في هذا القرار بشأن قرارات لجان تحديد الأجور وقرارات المجلس في كلا الحالين قطعية لا تقبل طريقا من طرق المراجعة القانونية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *