Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية وفقا للأصول المحددة في هذا القرار بشأن قرارات لجان تحديد الأجور وقرارات المجلس في كلا الحالين قطعية لا تقبل طريقا من طرق المراجعة القانونية.
**
تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية وفقا للأصول المحددة في هذا القرار بشأن قرارات لجان تحديد الأجور وقرارات المجلس في كلا الحالين قطعية لا تقبل طريقا من طرق المراجعة القانونية.
**