قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يبني المجلس قراراته بالرد على أسباب الطعن وبيان الأسباب الداعية للنقض وذلك بناء على أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته وعلى القوانين العامة النافذة وعلى العرف السائد في منطقة الخلاف وعلى قواعد العدالة وله في سبيل ذلك حق إجراء الكشوف والاستعانة بخبرة الخبراء.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *