قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تنفذ القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لقواعد التنفيذ العامة. ولا حاجة لإعطائها صيغة التنفيذ.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *