Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه ولو انقضى ميعاد الطعن بالنسبة إليه وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن الأصلي وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالطعن التبعي.
يسقط الطعن التبعي إذا حكم بعدم قبول الطعن الأصلي شكلا.
**