قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز للمجلس كما يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة الأخذ تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي وقت وفي أية مرحلة كانت فيها الدعوى.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *