قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على لجنة تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي التثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن أو صحة الخصومة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *