قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يحق للخصوم أو وكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *