Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- تتولى لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الحال تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار يصدر تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم وبدون مرافعة أو رسم.
ب- يسجل كاتب اللجنة أو المجلس هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس ويبلغ القرار للأطراف أصولا وفقا للأصول المستعجلة.
**