Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا ما تجاوزت اللجنة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرار موضوع التصحيح وفق الأصول المستعجلة.
**
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا ما تجاوزت اللجنة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرار موضوع التصحيح وفق الأصول المستعجلة.
**