قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا ما تجاوزت اللجنة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرار موضوع التصحيح وفق الأصول المستعجلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *