قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح ضمن المدة المحددة للطعن في قرارات اللجان المؤقتة والمستعجلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *