قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة أو المجلس الذي أصدر القرار تفسير ما وقع فيه من غموض.
ب- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لتقديم الدعوى.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *