قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

القرار الصادر بالتفسير يعتبر من جميع الوجوه متمما للقرار الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن المستعجلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *