Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
القرار الصادر بالتفسير يعتبر من جميع الوجوه متمما للقرار الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن المستعجلة.
**
القرار الصادر بالتفسير يعتبر من جميع الوجوه متمما للقرار الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن المستعجلة.
**