قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا أغفلت اللجنة أو المجلس الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام اللجنة. وإذا وقع الإغفال من قبل المجلس التحكيمي جاز لأصحاب العلاقة تقديم مذكرة إلى المجلس ليبحث فيما وقع فيه الإغفال في جلسة علنية بعد دعوة الطرفين أصولا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *