Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا أو متدخلا فيها أن يعترض على قرار يمس بحقوقه.
ب- يحق للدائنين أو المدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على القرار الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
ج- كما يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو بحيلة.
د- يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا ما استطاعوا الإدلاء بسبب أو بدفع شخصي لجرح القرار كله أو بعضه.
**