قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- يقدم الاعتراض إلى اللجنة التي أصدرت القرار وإلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي إذا كان قد حكم في الموضوع.
ب- يقدم الاعتراض إلى اللجنة أو المجلس حسب الحال باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *