Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا.
**
إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا.
**