Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتعويض على الخصم عما أصابه من ضرر.
**
إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتعويض على الخصم عما أصابه من ضرر.
**