قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاء طلب إعادة المحاكمة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *