قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم ينظر في الموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *