قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجوز لرئيس ولعضو لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو المجلس التحكيمي الأعلى في غير الأحوال المذكورة في المادة 113 من هذا القرار إذا شعر بالحرج في نظر الدعوى أن يعرض أن أمر تنحيته عن الدعوى على اللجنة والمجلس في غرفة المذاكرة حيث يؤذن له بالتنحي ويحل الرئيس أو العضو الملازم بدلا عنه في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *