Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
ينظر المجلس في الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره القطعي بهذا الشأن خلال يومين من تاريخ وصول الطلب للمجلس دون التقيد بقواعد التبليغ العامة كما يطلب إلى اللجنة التوقف عن رؤية الدعوى حتى صدور قراره.
ينظر المجلس في الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره القطعي بهذا الشأن خلال يومين من تاريخ وصول الطلب للمجلس دون التقيد بقواعد التبليغ العامة كما يطلب إلى اللجنة التوقف عن رؤية الدعوى حتى صدور قراره.