Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يمكن تقديم دعوى الرد عن طريق لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس مباشرة ويجب في كلا الحالتين أن يشتمل الاستدعاء على أسباب الرد وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
يمكن تقديم دعوى الرد عن طريق لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس مباشرة ويجب في كلا الحالتين أن يشتمل الاستدعاء على أسباب الرد وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.