قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *