Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يحكم المجلس عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. ويعاد التأمين إلى طالب الرد إذا صدر القرار بقبول الرد.
يحكم المجلس عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. ويعاد التأمين إلى طالب الرد إذا صدر القرار بقبول الرد.