قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان اللجنة أو المجلس أو في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *