قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1-للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها.
2- يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.
3- يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *