قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

للجنة أو المجلس الحكم تلقائيا بإدخال:
1- من كان مختصما في الدعوى أو في مرحلة سابقة.
2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
3- وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كان معترضا على إدارة أحد الشركاء للمال الشائع.
4- نت قد يضار من قيام الدعوى أو من ةالحكم فيها إذا بدت للجنة أو للمجلس دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
تعين اللجنة أو المجلس ميعادا لحضور من تأخر بإدخاله أو من يجب دفع الرسوم من الخصوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *