قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

الرسم نوعان: نسبي ومقطوع:
أ- النسبي: هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
ب- المقطوع: هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *