قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- إن الدعوى التي لا تحوي مبلغا معينا والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره اللجنة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل للتقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *