قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبيه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير اللجنة أو المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *