قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- إن رسوم أي من القرارات والوثائق والأوراق في جميع الدعاوى تستوفى عند استخراجها ولا يحق لأي من الطرفين المتخاصمين استخراج خلاصة أو بيان أو صورة عن القرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته.
2- يمكن إعطاء غير الطرفين بناء على طلب من جهة رسمية ويأذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط على أن يشار في ذيلها إلى ذلك وأنه لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *