قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الوواحد وكان المحكوم به مجزءا بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *