قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *