Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.