قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *