Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
لا يترتب أي رسم على الكتب المتبادلة بين اللجان أو المجلس وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة والمحاكم سواء أكان هذا التبادل بناء على طلب الخصوم أو من قبل اللجان أو المجلس مباشرة.
وبشكل عام لا يترتب أي رسم على كل ما يصدر عنهما مباشرة من تبليغات وسواها.