Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم المتوجب نسبيا كان أو مقطوعا ويستوفى الباقي بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية وعلى أساس المبلغ المحكوم به أو الرسم المقطوع حسب الحالة التي تكون عليها الدعوى.
ب- يستوفى عند التدخل في الدعوى ربع الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبيا كان أو مقطوعا.
ج- إذا تجاوز ربع الرسم الذي استوفته الدوائر المالية نقدا مبلغ الرسم المترتب على الحكم ينزل هذا المبلغ من ربع الرسم المدفوع وتعاد الزيادة إلى صاحبها من صندوق الخزينة.