Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يتوجب على كتاب اللجان ومساعدي المجلس استيفاء الرسوم المتوجة وإلصاقها على أصل الأوراق المحفوظة بإضبارة الدعوى وإبطالها كما يلي:
أ- تلصق طوابع استدعاء الدعوى وطوابع تبليغه وطوابع استدعاء الطعن وطوابع تبليغه والرسوم المترتبة عليهما على أصل هذا الاستدعاء.
ب- تلصق طوابع مذكرات دعوة الشهود وطوابع المرافعة على محضر ضبط الجلسة التي تقرر فيها الدعوة أو يحضر فيها محام وكيل عن أحد الخصوم بينما تلصق طوابع المرافعة على أصل الاستدعاء عندما تقدم الدعوى أو يطعن بقرار فصلها من قبل محام وعلى مذكرة جواب الطعن المقدمة من محام وكيل.
ج- تلصق طوابع تبليغ القرارات وطوابع رسومها على أصلها المحفوظ بإضبارة الدعوى.
د- تذيل مذكرات الدعوة والقرارات المبلغة أو المحالة للتنفيذ بشرح يفيد باستيفاء الرسم المترتب ومهر هذا الشرح بتأشيرة الكاتب ورئيس اللجنة أو بتأشيرة المساعد ورئيس ديوان المجلس.