قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يتوجب تبليغ صور استدعاء الدعوى أو الطعن مباشرة إلى الخصوم ووكلائهم من قبل اللجان أو المجلس دون ترتيب أي رسم على هذه الصور.
وإنما يترتب رسم الطابع على مذكرات تبليغ هذه الصور باستثناء الحالة التي يكون فيها وكيل. حيث يقتصر هذا الرسم على مذكرة تبليغ الوكيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *