Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يتوجب تبليغ صور استدعاء الدعوى أو الطعن مباشرة إلى الخصوم ووكلائهم من قبل اللجان أو المجلس دون ترتيب أي رسم على هذه الصور.
وإنما يترتب رسم الطابع على مذكرات تبليغ هذه الصور باستثناء الحالة التي يكون فيها وكيل. حيث يقتصر هذا الرسم على مذكرة تبليغ الوكيل.