Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يتوجب على كل من دواوين اللجان والمجلس مسك كل من السجلات والدفاتر التالية التي تحدد نماذجها وأسلوب العمل بها بتعليمات تصدر عن الوزارة.
1- سجل الأساس: وتسجل فيه أرقام أساس الدعاوى حسب تسلسل ورودها.
2- سجل القرارات: وتسجل فيه القرارات وأرقامها حسب تسلسل صدورها.
3- سجل السلف: وتسجل فيه مبالغ سلف الكشوف والخبرة وأسلوب صرفها حسب استحقاق أصحابها.
4- دفتر الجلسات: وتسجل فيه مواعيد الجلسات حسب اللوائح التي يعدها رؤساء اللجان والمجلس بمطلع كل شهر.
5- دفتر الإيصالات المالية: يستعمل لضبط المبالغ الواردة إلى اللجان أو المجلس ويتألف الإيصال الواحد من ثلاث نسخ.